السيد محمد سعيد الحكيم

27

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

من كيل أو وزن أو عدّ أو مساحة ( 1 ) ، فلا تكفي المشاهدة ، ولا تقديره بغير المتعارف فيه عند البيع ( 2 ) ، كبيع المكيل بالوزن وبالعكس ،

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 26 من أبواب عقد البيع وشروطه .